147

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

٦٢٦ - ويجب على أولي الأمر أن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر.

فالأول مثل: شرائع الإسلام؛ كالصلوات الخمس، وما يتبعها من واجبات وسنن، لأسباب وغير أسباب، والصدقات، والصوم، والحج. فرض ذلك ونفله.

ومثل: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدَر: خيره وشره.

ومثل الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك. وكل معروف صدقة.

ومثل سائر ما أمر الله به من الأمور الباطنة والظاهرة، كإخلاص الدين لله، والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله.

ومثل صدق الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال ..

ثم الندب إلى مكارم الأخلاق كلها.

والثاني: مثل الشرك والقتل، والزنا والسحر، والربا والميسر، وأكل الأموال بالباطل، والمعاملات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وتطفيف المكيال والميزان، والإثم والبغي بغير الحق، والقول على الله بلا علم؛ كالبدع الاعتقادية، والبدع العملية، والإفتاء بغير علم، والتعاون على الإثم والعدوان، وهو جميع المعاصي، وجميع الظلم للعباد، في دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم.

٦٢٧ - الأمور العامة التي يفعلها الباري تكون لحكمة عامة، ورحمة عامة. وحكمته تعالى يعلمها العباد، وقد يخفى عليهم كثير منها، والأضرار اليسيرة المغمورة

147