335

Al-Taʾrīkh al-Kabīr

التأريخ الكبير

Editor

صلاح بن فتحي هَلل

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

١٣١٠- سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَنْ حَدِيثِ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ هَذَا؟ فَقَالَ: ضَعِيفٌ.
١٣١١- حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّام، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ كتبَ كتابَ الصَّدَقَة فَلَمْ يُخرجه إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيّ ﷺ فَقَرَنَهُ بسَيْفِه فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْر حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عُمَر حَتَّى قُبِضَ؛ فَكَانَ فِيهِ:
"فِي خمسٍ مِنَ الْإِبِل شَاةٌ".
وَفِي عشرِ شَاتَانِ.
وَفِي خمسٍ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ.
وَفِي عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
وَفِي خَمْسٍ وعِشْرِيْنَ ابْنَةُ مَخَاض إِلَى خَمْسٍ وثَلاَثِيْن.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وأَرْبَعِيْن.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّة إِلَى سِتِّيْن.
فإذا زَادَتْ فجَذَعَة إِلَى خمس وسَبْعِيْن.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ.
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حَقّتان إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِيْن حِقَّة، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْن ابْنَةُ لَبُونٍ".
١٣١٢- وأَخْبَرَنَا عَبْد اللَّهِ بْنُ يَاسِينَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبِيْدَة –يَعْنِي: مَعْمَر بْنَ الْمُثَنَّى-: إِذَا مَضَى الحولُ فُطِمَ الْفَصِيلُ، وَذَلِكَ فِي الرَّبِيْع، وَلا يُفْطَمُ حَتَّى يَأْكُلَ الْبُقُولَ

1 / 371