١٣٠٤- حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِث الأَعْوَر، عَنْ عَلِيّ، عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَدْ عفوتُ عَنِ الْخَيْلِ والرَّقِيق وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَة الأَمْوَال".
١٣٠٥- حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وخَلَف بْنُ الْوَلِيْد؛ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْل، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ، عَنْ صَدَقَة الْخَيْلِ والرَّقِيق فَأَدُّوا زَكَاةَ الأَمْوَال مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْن دِرْهَمًا دِرْهَم".
١٣٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيْك، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: قَدْ وَضَعْنَا عَنْكم صَدَقَة الْخَيْلِ والرَّقِيق وَلَكِن هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُور مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْن دِرْهَمًا دِرْهَم".
١٣٠٧- حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِد القطيعي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ عَامِر، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله [ق/٦٣/ب]: عُفِيَ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الْخَيْلِ والرَّقِيق ولكن هلموا صَدَقَة الْوَرِقِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْن دِرْهَمًا دِرْهَم، ثُمَّ لا يُؤْخَذُ لَكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ مِائَتَيْ دِرْهَم، فَإِذَا كَانَتْ مائَتَيْ دِرْهَم ففيها خمسة دراهم"