344

Taqwīm al-naẓar fī masāʾil khilāfiyya dhāʾiʿa wa-nubadh madhhabiyya nāfiʿa

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Editor

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
فَاسْتحقَّ الرَّحْمَة وَالصَّلَاة رَحْمَة وَرَحْمَة الله مَرَاتِب، وَقد صلى على النَّبِي ﵇، وَإِنَّمَا لم يغسل الشَّهِيد؛ لِأَنَّهُ لَا يُرِيد اسْتِبَاحَة صَلَاة، وَلَا حدث عَلَيْهِ فَإِن الْغسْل لَا يزِيل الْحَدث، إِذْ لَو حمله مصل لم يجز.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
الْآيَة الَّتِي احْتَجُّوا بهَا مُطلقَة فتخص بِغَيْر الشَّهِيد، والأعرابي يحْتَمل أَنه قتل خَارج المعركة، أَو أُرِيد بِالصَّلَاةِ الدُّعَاء لَهُ، وَرُوِيَ ذَلِك، وَكَذَا الصَّلَاة على شُهَدَاء أحد، قَوْلهم: الْغسْل للتطهير والتكفين يبطل بِغسْل

1 / 396