339

Taqwīm al-naẓar fī masāʾil khilāfiyya dhāʾiʿa wa-nubadh madhhabiyya nāfiʿa

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Editor

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
لَهُم:
قَوْله ﵇: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث "، وَلَيْسَ ترك الصَّلَاة مِنْهَا، وَالنَّص على الْحصْر فِي ثَلَاث فَالزِّيَادَة تَقْتَضِي إبِْطَال الْحصْر.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
فِي المنهيات مَا يجب بِهِ الْقَتْل لغلظه فَيجب أَن يكون فِي المأمورات كَذَلِك؛ لِأَن الْعُقُوبَات شرعت روادع وبقدر الجريمة الْعقُوبَة، وَالصَّلَاة تشبه الْإِيمَان؛ لِأَنَّهَا تَتَكَرَّر فِي الْأَوْقَات بِخِلَاف الْحَج وَالصَّوْم وَالزَّكَاة، إِذْ هِيَ مرّة فِي الْعَام ثمَّ الصَّلَاة لَا تصح فِيهَا النِّيَابَة وَلَا تفتدى، وَلَا يسْقط وُجُوبهَا بِحَال.
لَهُم:
فرع من فروع الْإِيمَان فَلَا يجب الْقَتْل بِتَرْكِهِ كَالصَّوْمِ، ذَلِك؛ لِأَنَّهُ جِنَايَة

1 / 391