Your recent searches will show up here
Tanwīr al-ʿuqūl li-Ibn Abī Nubhān taḥqīq ??
Nāṣir b. Jāʿid al-Khurūṣī (d. 1263 / 1846)تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
(¬1)
¬__________
(¬1) في ب : " و قال في موضع آخر ، فإن قلت : إن أباك - رحمه الله - لم يتكلم في القهوة ذكر في كلامه فيها أنه لما وجد عن بعض من العلماء المتأخرين أن تحريمها بالإجماع و أنت ذكرت أن الإجماع في تحريم القهوة لا ينعقد إذ لم يصح حجة من دلالات التنزيل و لا من دلالات السنة و لا من دلالات أثار المسلمين الصحيحة و دلالات هذه الأصول تدل على تحليلها و لا ينعقد الإجماع إلا بعد معرفة ما عند علماء أصحابنا أهل المغرب من بلدانهم المشهورين بها و إن لم يخالف أحد بوجه حق في عصرهم و لا قتلهم حتى ينقرض هؤلاء العلماء ؟ ، نعم إن الإجماع لا ينعقد إلا بهذه الشروط كلها ، فأما انعقاد الإجماع بتحريمها مع معرفة [ 183 / ب ] علماء أصحابنا من أهل المغرب من بلدان أهل مذهبهم بذلك مما يحتمل مع والدي كونه ، لأن زمان القائلين بتحريمها ليس هو زمانه ، و أما أن تحريما على خلاف الأصول التي ذكرتها و أن دلالات تلك الأصول تدل على تحليلها في الرأي الأعدل فغير جاهل يعلم ذلك لأنه لو كان غير عالم يحلها و يحتج بدلالات من الأصول الدالة على صحة قوله و أما أنه كيف لم يعلم أنه لا ينعقد الإجماع بتحريمها و خاف أن يكون فيها إجماعا فلا نقول أن والدي - رحمه الله - مع علو درجته في علم الشريعة وغيرها من العلوم و لا نعلم هذا لأنه من المحال أن ينعقد الإجماع على خلاف دلالات الكتاب و السنة و الآثار الصحيحة و الآثار الصحيحة إلا من فروع الكتاب و السنة و لكن خاف والدي - رحمة الله تعالى - أن يكون علما أصحابه من أهل عمان قد اجتمعوا و جعلوه علماء أصحابنا أهل عمان إجماعا فيخالفهم يقع الافتراق في علماء أصحابنا من أهل عمان كما افترقوا في زمن الشيخ ابن بركة و الشيخ العالم أبي سعيد - رحمة الله تعالى - و لحق أهل عمان بذلك الافتراق ضرر عظيم و لم ير معينا له ذلك فوقف عسى أن يجد معينا فإن وجدوا لا أظهر ما عنده من الحق و لما وجد المعين أظهر ذلك و الوجه الثاني لم يصح معه أحد أنه دان بتحريمها من العلماء في زمانه و إنما ذلك المدعي منه دعوى [184 / ب] و الدعاوي لا يصح العمل بها ما لم يصح حقها فإظهار ذلك على هذه غير لازم عليه لأن عليه إظهار الحق متى ظهرت وهذه البدعة لم يظهر معه من أحد من أهل زمانه فاعرف ذلك رجع " .
Page 223