184

Al-Tankīt ʿalā al-Muwaṭṭaʾ

التنكيت على الموطأ

Publisher

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

باب ما يجوز من الهدي
١٣٩ - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال: «اركبها، ويلك» في الثانية أو الثالثة (١).
١٤٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية (٢).
باب العمل في الهدي حين يساق
١٤٧ - وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه (٣).
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة (٤).

(١) والمعنى: لا بأس أن يركب الهدي ... في اللفظ الآخر: «إذا ألجئت إليها».
(٢) والأصل في هذا: إهداء النبي ﷺ.
وسألت شيخنا: من أراد أن يضحى بثلاث ضحايا، هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟
فقال: الأقرب: بعد ذبح الثلاث كلها؛ لقوله: «حتى يضحي».
وسألته: يذبح الهدي في العمرة قبل عمرته أو بعدها؟
فقال: نعم، الأمر واسع.
(٣) لكن لا بأس بالجذع من الضأن، كما رخص فيه النبي ﷺ.
(٤) إيصال الهدي إلى عرفة ما أعرف له أصلًا.

1 / 188