172

Al-Tankīt ʿalā al-Muwaṭṭaʾ

التنكيت على الموطأ

Publisher

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

١٠٣ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ﵁، أنه قال: «من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» (١) ...
قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب ﵁ أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود ﵁ حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجان عامًا قابلًا، ويهديان. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (٢).
قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطإ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر.
قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق؟ قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا (٣) ...
باب ما جاء في بناء الكعبة
١٠٤ - قال يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟!» قالت: فقلت:

(١) سند صحيح.
وسئل الشيخ: إهداء الحجة للوالدين؟
فقال: لا، الحج لا يكون إلا عن واحد.
(٢) إذا لم يجد المحصر الهدي يصوم عشرة كالمتمتع والقارن.
(٣) هذا يخالف ما تقدم عنه ﵀.

1 / 176