337

Tanqīḥ al-taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الرياض

مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ
وقال أبو حنيفة والشَافعيُّ: تطهر (١).
لنا أحاديث:
أشهرها حديث ابن عُكَيم:
٨٢ - قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد ثنا عبَاد بن عبَّاد ثنا خالد الحذَّاء عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ وأنا غلامٌ شاب - قبل موته بشهرِ أو شهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢).
ز: (٣) وروى هذا الحديث: أبو داود (٤) والنَّسائي (٥) وابن ماجه (٦) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٧) والترمذيَّ وقال: حديث حسن (٨).

(١) في هامش الأصل: (قال معمر: كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: ليستمتع به على كل حال. قال أبو عبد الله المروزي [هو محمَّد بن نصر]: وما علمت أحدًا قال ذلك قبل الزهريَّ. وقال الطحاويَّ: قال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست، لأن رسول الله ﷺ أذن في الإنتفاع به، والبيع من الإنتفاع. قال الطحاوي: ولم نجده إلا عن الليث. قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك) ا. هـ
وهذا النَصُ مأخوذٌ من "التمهيد" لابن عبد البر: (٤/ ١٥٤، ١٥٦).
(٢) "المسند": (٤/ ٣١٠).
(٣) (ز) سقطت من (ب).
(٤) "سنن أبي داود": (٤/ ٤٣١ - رقم: ٤١٢٤).
(٥) "سنن النسائي": (٧/ ١٧٥ - رقمي: ٤٢٤٩، ٤٢٥٠).
(٦) "سنن ابن ماجه": (٢/ ١١٩٤ - رقم: ٣٦١٣).
(٧) "الإحسان" لابن بلبان: (٤/ ٩٣ - رقمي: ١٢٧٧، ١٢٧٨).
(٨) "الجامع": (٣/ ٣٤٣ - رقم: ١٧٢٩).

1 / 103