324

Tanqīḥ al-taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الرياض

مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (١) بطهارة الماء [والمكان] (٢)، وهو قول مالك والشَافعي.
وقال أبو حنيفة: ذلك نجس. ويتخرَّج لنا [نحوه] (٣).
لنا:
حديث الأعرابي: "صبُّوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء" - وقد سبق إسناده (٤) -، ولو كان نجساَ لكان أمراَ (٥) بزيادة تنجيس المسجد!
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
٦٧ - الأوَل: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو داود السجستانيُ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن قال: قام أعرابيّ إلى زاويةِ من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النَبيُ ﷺ: "خذوا ما بال عليه من التُّراب فألقوه، وأهويقوا على مكانه ماءً ".
قال الدَّارَقُطْنِيُ: عبد الله بن مَعقِل تابعيٌ، فهو مرسلٌ (٦).
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرٌ (٧).

(١) في (ب) و"التحقيق": (فإنا نحكم).
(٢) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(٣) في الأصل: (وجوه) والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(٤) رقم: (٣٥).
(٥) في (ب) و"التحقيق": (ولو لم يطهر لكان قد أمر).
(٦) "سنن الدارقطني": (١/ ١٣٢).
(٧) نقل مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه": (٢/ ٥٦٧) عن "علل الخَّلال " أن الإمام أحمد سئل عن حديث سمعان عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي ﷺ أمر به فحفر، فقال: ما أعرف سمعان هذا، وهذا حديث منكر ا. هـ

1 / 90