احتجُوا:
بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (١).
*****
مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعًا، وبه قال الشَافعيُ ومالك
وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.
لنا:
قوله ﵊: "فليغسله سبعًا " وقد تقدَم (٢).
احتجُّوا:
٦٥ - بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (٣) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا (٤).
والجواب:
(١) رقم: (٥٥).
(٢) رقم: (٦٠).
(٣) في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٦٥).