مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ
وقال مالك وداود: طاهران.
لنا ثلاثة أحاديث:
٦٠ - الحديث الأوَل: قال البخاريَّ: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا " (١).
ورواه مسلم (٢).
٦١ - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا يزيد ثنا (٣) هشام بن حسَان عن محمَّد عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في إناء، غُسل سبع مرات أولاهنَّ بالتراب " (٤).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٥).
٦٢ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النيسابوريَّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا عليُ بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رَزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرَّات ".
(١) "صحيح البخاري": (١/ ٥٤)؛ (فتح- ١/ ٢٧٤ - رقم: ١٧٢).
(٢) "صحيح مسلم": (١/ ١٦١ - ١٦٢)؛ (فؤاد- ١/ ٢٣٤ - رقم: ٢٧٩).
(٣) كذا بالأصل، وفي (ب) و"المسند": (أنا).
(٤) "المسند": (٢/ ٥٠٨).
(٥) "صحيح مسلم": (١/ ١٦٢)؛ (فؤاد- ١/ ٢٣٤ - رقم: ٢٧٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام به، وفي أوله: "طهور إناء أحدكم ... ".