283

Tanqīḥ al-taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الرياض

أخبره أنَّ رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (١) O.
*****
مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء
وقال أبو حنيفة: يجوز (٢).
وحجَّتنا:
أنَّ رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء:
٣٥ - قال أحمد: حدَّثنا بهز ثنا عكرمة بن عمّار ثنا إسحاق بن عبد الله [بن] (٣) أبي طلحة عن عمِّه أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ قاعدًا في المسجد، إذ جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم: "قم فأتنا بدلوٍ من الماء فشُنَّه عليه". فأُتي بدلوٍ من ماء فشَنَّه عليه (٤).
٣٦ - قال أحمد: وثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله ﷺ امرأة، فقالت:

(١) "صحيح مسلم": (١/ ١٧٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٥٧ - رقم: ٣٢٣).
وانظر: "فتح الباري" لابن رجب: (١/ ٢٥٤ - رقم: ٢٥٣).
(٢) في هامش الأصل الأيمن: (حـ: ويطهر به).
وفي الهامش الأيسر: (حـ: وأمَّا أسفل الخفِّ إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض، فللشافعي فيه قولان: يجزئه في أحدهما، ولا يجزئه في الآخر).
(٣) في الأصل: (عن)، والتصويب من (ب) و"المسند".
(٤) "المسند": (٣/ ١٩١) مطولًا.
وفي "النهاية": (٢/ ٥٠٧) (الشَنُّ: الصَّبُّ المنقطع، والسَنُّ: الصَّب المتصل) ا. هـ

1 / 49