280

Tanqīḥ al-taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الرياض

وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (١).
ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضًا: أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والنَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وابن خُزَيْمَة (٦) وابن حِبَّان (٧) في "صحيحيهما" والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (٨).
وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (٩).
وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه] (١٠)، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا خلت المرأة (١١) بالماء فلا يتوضأ منه (١٢).

(١) (حجتنا) سقطت من (ب).
(٢) "سنن أبي داود": (١/ ١٨١ - ١٨٢ - رقم: ٦٩).
(٣) "سنن ابن ماجه": (١/ ١٣٢ - رقم: ٣٧٠ - ٣٧٢).
(٤) "سنن النسائي": (١/ ١٧٣ - رقم: ٣٢٥).
(٥) "سنن الدارقطني": (١/ ٥٢ - ٥٣).
(٦) "صحيح ابن خزيمة": (١/ ٤٨، ٥٧ - ٥٨ - رقمي: ٩١، ١٠٩).
(٧) "الإحسان" لابن بلبان: (٤/ ٤٧، ٤٨ - رقمي: ١٢٤١ - ١٢٤٢).
(٨) "المستدرك": (١/ ١٥٩).
(١٩ لم نقف عليه، ونقل ابن دقيق في "الإمام": (١/ ١٤٦) عن "مختصر علل الخلاَّل":) قال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يجئ بحديث ساك غيره، والمعروف أنها اغتسلا جميعًا).
(١٠) في الأصل: (يرفعه بعضهم)، والمثبت من (ب) و"الإمام".
(١١) (المرأة) سقطت من (ب).
(١٢) نقله ابن دقيق في "الإمام": (١/ ١٤٦) عن "مختصر العلل للخلال" من رواية أبي طالب عن الإمام أحمد.
وفي "السنن" للأثرم: (ق ٤/أ): لسمعت أبا عبد الله سئل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ...) (١. هـ

1 / 46