199

Tanqīḥ al-taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الرياض

زوجتكها وملكتكها وأنكحتكها - على الصحيح).
١٢ - مقدار الكفارة:
قال المنقح (٤/ ٤٣٣): (الصحيح أن الإطعام في الكفارة غير مقدر بالشرع، بل يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم).
١٣ - ما يكون به القود:
قال ابن الجوزي: (مسألة: لا قود إلا بالسيف، وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعي).
قال المنقح (٤/ ٤٩٣): (الصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل ... الخ).
هذه هي المسائل التي نص الحافظ ابن عبد الهادي على اختياره فيها، وثَمَّ مسائل أخرى ذكر فيها بعض الفوائد أو ظهر ميله فيها إلى قول من الأقوال ولكنه لم ينص على اختياره فيها (انظر: ١/ ١٣ - ١٥، ١٢٨، ٣٤٧، ٣٥٦؛ ٢/ ٣٤٨، ٣٦٠، ٤٤٦، ٤٦٧، ٥٦٢؛ ٣/ ١٥١، ١٨٥، ١٩٩، ٢٧٨، ٣٨٧، ٤٢٤، ٥٣٣؛ ٤/ ١٢١، ١٢٩، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٦٥، ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٣٦، ٤١٦، ٥٢٣، ٦٠٠، ٦٢٧؛ ٥/ ٤٠).
* * *

المقدمة / 204