306

Tanqīḥ al-Taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

الرياض

زيدُ بن الْحباب، نَا إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [ﷺ] قَرَأَ على الْجِنَازَة بِالْفَاتِحَةِ ".
إِبْرَاهِيم هَالك.
حَمَّاد بن جَعْفَر، نَا شهر بن حوشبٍ، حَدَّثتنِي أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: " أمرنَا رسولُ اللهِ [ﷺ] أَن تقْرَأ على الْجِنَازَة بفاتحةِ الكِتَابِ ".
رواهُ (ق) وحمادٌ. قَالَ ابْن عدي: مُنكر الحَدِيث.
٢٧٥ - مَسْأَلَة:
يُسَنُّ قَضَاء مَا فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.
وَعنهُ: يجب.
وَبِه قَالَ أَكْثَرهم.
فروى أَصْحَابنَا عَن عائشةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: " يَا رسولُ اللهِ، إِنِّي أُصَلِّي على الجنازةِ ويخفَى عَليّ بعض التَّكْبِير، فَقَالَ: مَا سمعتِ فكبري، وَمَا فاتكِ، فَلَا قَضَاء عليكِ ".
وَاحْتَجُّوا بقوله [ﷺ]: " وَمَا فاتكُم فاقضوا ".
٢٧٦ - مَسْأَلَة:
يجوزُ أَن يُصَلى علَى الْجِنَازَة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.
وَقَالَ أَبُو [ق ٧٣ - أ] / حنيفةَ ومالكٌ: لَا تُعَاد الصلاةُ، إِلَّا أَن يكونَ الْوَلِيّ حَاضرا، فَيصَلي غَيره.
لنا: ثَابت، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلا أسودَ - أَو امْرَأَة سودَاءَ - كَانَ يقم الْمَسْجِد، فماتَ فَسَأَلَ عَنهُ النَّبِي [ﷺ] فَقَالُوا: ماتَ. فَقَالَ: أَفلا آذنتموني بِهِ، دلوني على قبرهِ - أَو قالَ: قبرِها - فَأتى قبرَهُ، فصلى عَلَيْهِ " (خَ م) .

1 / 315