335

إلى غيره، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدد المشيئة. ويؤيده أن «ما» عامة، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و(1) ثالثا أبدا.

وفرع بعض الشافعية عليه: ما إذا قال لامرأته: أنت طالق ما شئت، قال: فيحتمل أن يكون: المقدار الذي شئت، فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاؤه المرأة من الطلاق، ويشترط الفورية فيه، كقوله: إن شئت فأنت طالق. قال: ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق، فتطلق عند مشيئتها، أي وقت شاءت.

Page 348