325

السياق من عوده إلى المتكلم.

قاعدة «107» الضمير المرفوع للواحد المتكلم «تاء» مضمومة، وللمخاطب «تاء» مفتوحة؛

وما خرج عن ذلك لحن يبطل به العقد حيث يعتبر إعرابه.

ومن فروعها:

ما إذا قال البائع: بعتك، أو الولي للزوج: زوجتك، بفتح التاء، ونحو ذلك،. ومقتضى القياس أن العقد لا يصح، لأنه خطأ (1) يخل بالمعنى، فإن مدلوله أن المخاطب قد باع نفسه أو زوجها، وإذا أخل به بطل، كما لو قال المصلي: أنعمت بضم التاء أو كسرها.

وهذا بخلاف ما لو قال: الحمد لله بكسر الدال، فإنه لا يخل بالمعنى، ومع ذلك فهو لغة، إلا أنه قراءة شاذة. فيبني جواز الصلاة به على جواز اللحن الذي لا يختل به المعنى، وقد قال به جماعة، منهم المرتضى منا (2).

وذكر الغزالي في فتاواه: أنه إذا قال الولي: زوجت لك أو زوجت إليك، صح، لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث، ولو قال: زوجتكه (3). وأشار إلى ابنته صح.

هذا كلامه، وحاصله جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى، وأما مثال

Page 338