305

أحدهما: لا، لأنه مدع والأصل عدم استحقاقه .

والثاني: نعم، لأن الظاهر أنه لا يعمل مجانا، وقد فاتت منافعه، فلا بد من عوض.

ومنها: لو قذف مجهول النسب وادعى رقه، وأنكر المقذوف، فهل يحد؟ فيه قولان، لأن الأصل عدم لزوم الحد، والأغلب على الناس الحرية، فكانت أظهر.

ويمكن رده إلى تعارض الأصلين، بناء على أن الأصل في الناس الحرية، ويكون الظاهر عاضدا له. وهذا هو الأقوى، ولكن يعزر (1) القاذف مطلقا.

Page 316