المقصد الثالث في الإجماع
وهو اتفاق المجتهدين من أمة النبي (صلى الله عليه وآله) على حكم، وهو حجة عند العلماء إلا من شذ.
واختلفوا في مدرك حجيته، فالجمهور على أنه للآية [1] والرواية [2]، والخاصة على أنه دخول المعصوم فيهم.
وتظهر الفائدة فيما لو خالف غيره من المجتهدين، فإنه لا يقدح في حجية ما وافق هو عليه عند الخاصة، لأن العبرة بقوله؛ لكن يصدق معه أن الإجماع حجة وإن لم يكن من حيث هو إجماع.
ومن هنا نسب بعضهم إلينا القول بأن الإجماع ليس بحجة (1)
Page 251