266

Tamām al-minna fī al-taʿlīq ʿalā fiqh al-sunna

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Publisher

دار الراية

Edition

الخامسة

وأخرج عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا:
"إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر".
قلت: وإسناده صحيح ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ٣ / ٣٤٩ / ٥٩٣٠ بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه.
ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار.
وإسناده صحيح.
قوله: "مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا فعن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود و... و... و... وحسنه المنذري والنووي".
قلت: كلا ليس بحسن لأن فيه مجهولين فقد قال الحافظ في "التلخيص" بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث:
"وضعفه عبد الحق وابن قطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا. وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث".
ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها وهو مذهب ابن حزم في "المحلى" قال:
"لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله ﷺ ولا أجمع عليها وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها".
ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في

1 / 269