قوله في قضاء سنتي الظهر: "وروى ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر".
قلت: سكت عليه فأوهم صحته وليس بصحيح. لأنه من رواية قيس بن الربيع قال الحافظ في "التقريب ": "صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به!
قلت: وقد تفرد بقوله في الحديث: "بعد الركعتين" فهي زيادة منكرة لأن الحديث رواه الترمذي دونهما من طريق أخرى بسند صحيح عنها وهو الذي في الكتاب قبيل هذا. ثم أكدت نكارة الحديث في "الضعيفة" ٤٢٠٨ ونبهت فيه على غفلة المعلق على "الزاد" الذي حسن حديث ابن ماجه بحديث الترمذي بدل أن يضعفه به!!
ومن السنن غير المؤكدة
قوله تحت رقم ١ -: وأما الاقتصار على ركعتين فقط يعني قبل العصر فدليله عموم قوله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة".
قلت: خفي على المؤلف ما أخرجه أبو داود في "باب الصلاة قبل العصر" ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" ١ / ١٨٧ من نسخة الظاهرية الخطية عن علي ﵁: "أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين". وقد قال النووي في "المجموع" ٤ / ٨: "إسناده صحيح".
وأقول: هو كذلك لولا أنه شاذ بهذا اللفظ والمحفوظ بلفظ: "أربع ركعات". وبيانه في "ضعيف أبي داود" ٢٣٥ و"الروض النضير" ٦٩١.