Takmila min hāj al-Ṣāliḥīn
تكملة منهاج الصالحين
Regions
•Iran
Empires & Eras
Pahlavīs (Persia), 1344-1398 / 1925-1979
Your recent searches will show up here
Takmila min hāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīتكملة منهاج الصالحين
كذا، وقال الآخر إنه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما إنه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما. وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحد وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، ولكن قال أحدهما إن قيمته درهم، وقال الآخر إن قيمته درهمان، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب - عندئذ - على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين.
(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما وكذلك لو شهدا، ثم زكيا من حين الشهادة ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله، وأما حقوق الناس ففيه خلاف. والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة.
(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به. وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر.
(مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال. والأقرب نفوذ الحكم ( الأقرب عدم النفوذ).
(مسألة 121): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل
Page 28
Enter a page number between 1 - 150