276

Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usool

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٨

Publisher Location

بيروت

مَسْأَلَة ٣
لَا مَانع من إِجْرَاء الْقيَاس فِي أَسبَاب الحكم عِنْد الشَّافِعِي رض
وَذهب الْحَنَفِيَّة وَطَائِفَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي إِلَى منع ذَلِك وَدَلِيل الْجَوَاز وشبهة الْخُصُوم مَا أسلفناه فِي مسَائِل الصّيام
وَالَّذِي يخص هَذِه الْمَسْأَلَة الْقيَاس فِي الْأَسْبَاب مَا يُؤَدِّي إثْبَاته إِلَى نَفْيه كَانَ سَاقِطا
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لأَنا إِذا قسنا اللواط على الزِّنَا فِي إِيجَاب الْحَد مثلا فإمَّا أَن نقُول الزِّنَا كَانَ سَببا لأجل وصف مُشْتَرك فِيهِ بَينه وَبَين اللواط أَو لَا نقُول ذَلِك
فَإِن كَانَ الْمُوجب هُوَ الْمُشْتَرك خرج الزِّنَا واللواط عَن كَونهمَا سببين موجبين للحد لِأَن التَّعْلِيل بِالْقدرِ الْمُشْتَرك يمْنَع التَّعْلِيل بِخُصُوص كل وَاحِد مِنْهُمَا
وَإِن قُلْنَا لَيْسَ الْمُوجب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك بَينه وَبَين اللواط أمتنع الْقيَاس عَلَيْهِ إِذْ لَا بُد من الْقيَاس من جَامع

1 / 309