268

Takhreej al-Furoo‘ ‘ala al-Usool

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٨

Publisher Location

بيروت

مَضْمُونَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يلْحق بِهِ لوُجُود صُورَة السَّبَب وَهُوَ الْفراش
وَنحن نقُول صُورَة الْفراش إِنَّمَا كَانَ سَببا فِي غير هَذِه الْحَالة لِأَنَّهُ تعذر علينا الْوُقُوف على مضمونه فانا إِذا رَأينَا انسانا يدْخل على زَوجته وَيروح وَيَغْدُو إِلَيْهَا تعذر علينا الْعلم هَل وَطئهَا أَو لَا فَإِذا أَتَت بِولد أدخلنا الحكم على صُورَة الْفراش لتعذر الإطلاع على الْمَضْمُون
أما المشرقي مَعَ المغربية فقد أمكننا الْوُقُوف على مَضْمُون السَّبَب وَقد علمنَا قطعا إِن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ فَلم نعتبر صُورَة السَّبَب
وَمِنْهَا انه إِذا تزوج امْرَأَة حَاضِرَة وَطَلقهَا من سَاعَته فِي مجْلِس العقد من غير دُخُول ثمَّ جَاءَت بِولد لَا يثبت نسبه مِنْهُ عندنَا
وَعِنْدهم يثبت إِذا جَاءَت بِهِ لسنة فَصَاعِدا

1 / 301