١٥١ - الحَدِيث السَّابِع عشر بعد الْمِائَة رَوَى ابْن الْمُبَارك عَن عبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان عَن خَالَته وَهِي سكينَة بنت حَنْظَلَة قَالَت دخل عَلّي أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلّي وَأَنا فِي عدتي فَقَالَ لَهَا قد علمت قَرَابَتي من رَسُول الله ﷺ َ وَحقّ جدي عَلّي وَقدمي فِي الْإِسْلَام فَقلت لَهُ غفر الله لَك أَتَخْطُبُنِي فِي عدتي وَأَنت يُؤْخَذ عَنْك فَقَالَ أوقد فعلت أَو قد تسافهت عَلّي إِنَّمَا أَخْبَرتك بِقَرَابَتِي من رَسُول الله ﷺ َ وَمَوْضِعِي قد دخل رَسُول الله ﷺ َ عَلَى أم سَلمَة وَكَانَت عبد ابْن عَمها أبي سَلمَة فَتوفي عَنْهَا فَلم يزل يذكر لَهَا مَنْزِلَته من الله وَهُوَ مُتَحَامِل حَتَّى أثر الْحَصِير فِي يَده من شدَّة تَحَامُله عَلَيْهَا فَمَا كَانَت تِلْكَ خطْبَة
قلت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه فِي أَوَائِل كتاب النِّكَاح بتغيير يسير من حَدِيث مُحَمَّد بن الصَّلْت عَن عبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان بن الغسيل عَن عمته سكينَة بنت حَنْظَلَة قَالَت اسْتَأْذن عَلّي مُحَمَّد بن عَلّي وَلم تنقض عدتي من مهلك زَوجي فَقَالَ قد عرفت قَرَابَتي اسْتَأْذن من رَسُول الله ﷺ َ وَقَرَابَتِي من عَلّي وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَب قلت قد غفر الله لَك يَا أَبَا جَعْفَر إِنَّك رجل يُؤْخَذ عَنْك تَخْطُبنِي فِي عدتي قَالَ إِنَّمَا أخْبرك بِقَرَابَتِي من رَسُول الله ﷺ َ وَمن عَلّي وَقد دخل رَسُول الله ﷺ َ عَلَى أم سَلمَة وَهِي مُتَأَيِّمَة من أبي سَلمَة فَقَالَ لقد علمت أَنِّي رَسُول الله وَخيرته وَمَوْضِعِي فِي قومِي أَكَانَت تِلْكَ خطْبَة انْتَهَى
١٥٢ - الحَدِيث الثَّامِن عشر بعد الْمِائَة قَالَ النَّبِي ﷺ َ لَا صِيَام لمن لم يعزم الصّيام من اللَّيْل ويروي من لم يبيت
قلت الحَدِيث رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة فِي الصَّوْم من حَدِيث عبد الله ابْن عمر عَن حَفْصَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل انْتَهَى
وَلَفظه يعزم لم أَجدهَا وَأما رِوَايَة يبيت فَهِيَ عِنْد النَّسَائِيّ وَلها عَنهُ سياقان أَحدهمَا من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ثَانِيًا من لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ
وَفِي الحَدِيث كَلَام وَرِوَايَات مُسْتَوفى فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة
١٥٣ - الحَدِيث التَّاسِع عشر بعد الْمِائَة عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه قَالَ لرجل من الْأَنْصَار تزوج امْرَأَة وَلم يسم لَهَا مهْرا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يَمَسهَا أَمتعتهَا قَالَ لم يكن عِنْدِي شَيْء قَالَ مَتعهَا بِقَلَنْسُوَتِك
١٥٤ - الحَدِيث الْعشْرُونَ بعد الْمِائَة قَالَ ﵇ من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه
قلت تقدم فِي أَوَائِل الْبَقَرَة
١٥٥ - قَوْله عَن جُبَير بن مطعم أَنه دخل عَلَى سعد بن أبي وَقاص فَعرض عَلَيْهِ بِنْتا لَهُ فَتَزَوجهَا فَلَمَّا خرج طَلقهَا وَبعث إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلا