352

Takhlīṣ al-shawāhid wa-talkhīṣ al-fawāʾid

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

Editor

د. عباس مصطفى الصالحي (كلية التربية - بغداد)

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

شواهد باب لا التي لنفي الجنس
مسألة [١٠١]
إذا ولي لا النافية للجنس نكرةً مفردةٌ، أي غير مضافة، ولا مشبهة بالمضاف، بُنيت على ما تنتصبُ به لو كانتْ معربةً، فنقول: لا رجلَ ولا رجالَ، بالفتح، ولا رجلين ولا قائمين، بالياء، ولا مسلماتِ، بالكسر. وكان الظاهر وجوبه، ولكن الأرجح الفتح للتركيب، قال: [الطويل].
(تعزَّ فلا إلفين بالعيش مُتَّعا ... ولكنْ لورّادِ المنَوُنِ تتابعُ)

1 / 395