187

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر.
الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع.
والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
والحمد لله رب العالمين.

1 / 192