184

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

الفائدة الأولى
القائف، هل هو كحاكم أو شاهد؟ قولان:
الأكثرون: على أنه كحاكم.
• ينبني على هذا الخلاف مسائل:
الأولى: إذا قلنا: هو حاكم؛ فتشترط حريته، وإن قلنا: شاهد؛ فلا تشترط حريته، بناء على أصلنا في قبول شهادة العبد.
الثانية: هل يشترط تعدد القائف أم لا؟ روايتان (^١).
الثالثة: هل يعتبر لفظ الشهادة في القائف أم لا؟ قولان (^٢).

(^١) المذهب عند المتأخرين: لا يشترط ذلك ويكفي قائف واحد. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: لا يعتبر لفظ الشهادة، فيكفي مجرد خبره. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٧، كشاف القناع ٤/ ٢٤٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.

1 / 189