122

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القاعدة الثامنة والأربعون
الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده.
والنهي عنه أمر بأحد أضداده، من طريق المعنى دون اللفظ (^١).
وهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ قولان، أصحهما: أنه لا فرق، فيعم الواجب والندب.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: إن خالفتِ أمري فأنت طالق، ولا نية، ثم نهاها، فخالفته، فلأصحابنا في وقوع الطلاق ثلاثة أوجه (^٢).

(^١) قال المؤلف ﵀: وقال الأشعرية: من طريق اللفظ، وزيَّف الجويني قول أصحابه.
وقال طوائف من المعتزلة: لا يكون منهيًّا عن أضداده لا لفظًا ولا معنًى؛ بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. ينظر: القواعد ٢/ ٦٦٠.
(^٢) المذهب: لا تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت ضده المأمور به. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٥٤٥، شرح المنتهى ٣/ ١٣٠.

1 / 126