تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى.
وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضيه هنا أم لا؟ مذهبان (^١).
من ذلك: إذا سمع مؤذنًا بعد آخر، فهل تستحب إجابة الجميع، لقوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (^٢)؟
ظاهر كلام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه. (^٣)
•مسألة: إن علق على علة ثابتة، وجب تكراره بتكرارها، اتفاقًا.
(^١) أحدهما: لا يقتضيه، اختاره ابن الحاجب.
والثاني: يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية والشافعية، واختاره المجد وأبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦١٢.
(^٢) رواه مسلم (٣٨٤)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﵄.
(^٣) محل هذا: إذا كان الثاني مشروعًا، قاله أبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦٢٨.