110

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

• فروع القاعدة:
الأولى: الأمر بزيارة القبور للرجال، قال غير واحد من أصحابنا: إنها مباحة، بناء على القاعدة.
ولكن المذهب: أنها مستحبة، وذكره بعضهم إجماعًا؛ لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله ﷺ بتذكر الموت والآخرة (^١)، وذلك أمر مطلوب شرعًا.
الثانية: لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد؛ لأنه وإن كان قد جاء الأمر به، لكنه أمر بعد حظر؛ لأن المأمور كان قد اكْتُتِبَ في غزاة، فتعين عليه، ثم لما أمره النبى ﷺ بالخروج مع امرأته صار أمرًا بعد حظر. (^٢)

(^١) رواه مسلم (٩٧٦)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) الحديث رواه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، من حديث ابن عباس ﵄ قال: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجَّةً، قال: «اذهب فحج مع امرأتك».

1 / 114