القاعدة الحادية والأربعون
لا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه به
وفي وجه من المذهب: اللزوم.
وليس الحكم مختصًّا بالناسخ، بل يشمل الحكم المبتدأ.
• ومحل الخلاف: إذا وصل إلى النبي ﷺ.
أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي ﷺ، فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقًا.
وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة في قاعدة: (إذا لم يبادر المكلف وظن موته ثم بان خطؤه) (^١)، بما يغني عن إعادة ذلك هنا.
(^١) القاعدة السادسة عشرة.