290

( و) مذهبنا أن النفل ( أقله ) وأفضله ( مثنى ) مثنى في الليل والنهار فلا تجزئ الركعة الواحدة.

وأما أكثره فلا يزاد على أربع في الليل والنهار.

فإن زاد بطلت ( وقد يؤكد ) النفل من الصلوات وذلك ( كالرواتب ) التي مع الفرائض وهي الوتر وسنة الفجر، وسنة الظهر وسنة المغرب.

Page 293