( 72 ) ( فصل ) ( والمسنون من النفل ) في عرف أهل الشرع هو ( ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به ) وبين كونه مسنونا وذلك كرواتب الفرائض وغيرها مما ورد فيه أثر يخصه بعينه كالكسوفين ( وإ ) ن ( لا ) يكمل الشرطان كأن يلازمه ولم يأمر به أو أمر به ولم يلازمه ( فمستحب ) ؛ لأنه قد ورد في النوافل على سبيل الجملة ما يقضي بندبها.
Page 291
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،