(71) (باب صلاة الكسوف والخسوف) قال في الضياء : الخسوف
لذهاب كل النور والكسوف لذهاب بعضه.
قال الأزهري : هما جميعا يستعملان للشمس والقمر ( ويسن للكسوفين ) من الصلاة ما سيأتي يعني كسوف الشمس وكسوف القمر، وإنما تسن الصلاة لهما ( حالهما ) ولو قد شرعت في الانجلاء ؛ لأن صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء وبغروب الشمس كاسفة.
وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس.
فإن حصل الانجلاء أو الغروب أو الطلوع وقد دخلوا في الصلاة أتمت ولو بالتيمم.
Page 282