253

[اتفاق صلوات في وقت واحد]

( وإذا اتفق صلوات ) في وقت واحد كجمعة وجنازة وكسوف واستسقاء ( قدم ما خشي فوته ) منها إذا كان فيهن ما يخشى فواته وكان آمنا من فوات الباقيات ( ثم ) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها فإنه في هاتين الحالتين يقدم ( الأهم ) فيقدم الفرض على المسنون.

أما في الحالة الأولى فعلى سبيل الندب وأما في الثانية وهي حيث يخشى فوات الجميع فوجوبا وفي كل واحدة من الحالتين يقدم المسنون على المستحب ندبا.

فإن اتفق فرضان فإنه يبدأ بما يخصه كصلاة نفسه على صلاة الجنازة فلو قدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة ؛ لأنه كمن صلى وثم منكر، ولو تعينت عليه.

Page 255