251

( ومتى أقيم جمعتان في ) مكانين في بلد واحد كبير أو في بلدين بينهما ( دون الميل ) والعبرة بأطرف صف من الجماعتين ولا عبرة بالمسجدين ( فإن لم يعلم تقدم أحدهما ) بل علم وقوعهما في حالة واحدة أو التبس الحال ( أعيدت ) الجمعة والخطبة ( فإن علم ) تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم ( أعاد الآخرون ظهرا ) ولو فيهم الإمام الأعظم ؛ لأن جمعتهم غير صحيحة ( فإن التبسوا ) أي التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر ( ف ) يعيدوا ( جميعا ) ظهرا بنية مشروطة ولا تعاد جمعة، ذكره الفقيه محمد بن سليمان وأطلقه للمذهب في التذكرة.

( فرع ) والعبرة في التقدم بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين فأيهما علم تقدم فراغه فهي المتقدمة.

Page 253