249

( والمعتبر الاستماع ) للخطبة وهو الحضور ( لا السماع ) فإنه ليس بشرط بل إذا قد حضر في قدر آية منها فصاعدا أجزأه ولو كان أصم لا يسمع أو قعد بعيدا من الخطيب فلم يسمع فإنه يجزيه، ولكن ينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام وينصتوا ويستمعوا، والاستماع هو شغل السمع بالسماع.

Page 251