235

( وللإمام ) أو من يلي من جهته ( قتل ) قاطع الصلاة ( المتعمد ) لقطعها لغير عذر بل واجب عليه لا الجاهل والناسي ولا يقتله إلا ( بعد استتابته ) أي بعد أن يطلب منه التوبة عن قطعها ( ثلاثا ) أي ثلاثة أيام من حين ترك أول فريضة ( فأبى ) أن يتوب ولو صلى فيها ؛ لأن قتله لتركه التوبة.

والواجب استتابته في الثلاث مرة ويكرره ثلاثا ندبا.

( فرع ) وكذا يقتل الإمام أو من يليه من ترك طهارة أو صوما إذا كان المتروك واجبا قطعيا أو في مذهبه عالما وتركه عمدا تمردا، وإنما يقتل بعد الاستتابة كما مضى وأما الزكاة والحج فلا يقتل لأجلهما.

Page 237