221

[فرائض سجود السهو]

( وفروضهما ) سبعة ( الأول ) ( النية للجبران ) أي لجبران صلاته التي لحقها نقص لأجل زيادة أو نقصان أو نحوهما سواء كان عمدا أو سهوا.

( و) ( الفرض الثاني ) ( التكبيرة ) للإحرام قاعدا، وإذا سبقه الإمام بسجدة ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم إمامه عن سجوده لا قبل الصلاة.

( و) ( الفرض الثالث ) ( السجود ) وهو سجودان اثنان.

قال الإمام : عليه السلام وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولا، وهو سجدتان.

( و) ( الفرض الرابع ) ( الاعتدال ) بين السجدتين كما في الصلاة.

( و) ( الفرض الخامس ) ( التسليم ) قاعدا معتدلا كما في الصلاة، والسادس : استقبال القبلة، والسابع : نية التسليم على الملكين.

Page 223