331

Taḥrīr al-manqūl wa-tahdhīb ʿilm al-uṣūl

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

فصل
المصيب في العقليات واحد إجماعًا، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقًا عند أئمة الإسلام.
وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع تنكبنا عنها.
فصل
الأئمة الثلاثة، والأكثر: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند اللَّه تعالى، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، زاد في التمهيد: يطلبه حتى يظن أنه وصله، وثوابه على قصده واجتهاده، لا على الخطأ. وقاله ابن عقيل، وبعض الشافعية. وبعضهم: على قصده. وفي العُدة وغيرها: مخطئ عند اللَّه تعالى، وحكمًا، وقال أيضًا: مصيب في اجتهاده، مخطئ في تركه للزيادة. وعنه: مصيب حكمًا، كابن عقيل، وقال الشيخ: من لم يحتج بنص فمخطئ عنده، وإلا فلا، نص عليه. وقيل: لا دليل عليه، كدفين يُصاب (١).
والأستاذ، وأبو الطيب، وجمع، وحكي عن الشافعي، وأومأ إليه أحمد: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا (٢).
وأبو حنيفة، وأصحابه، والمزني، وابن سريج: كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند اللَّه، وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إصابته (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٤٨٦ - ١٤٨٨).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٨٩).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٢).

1 / 332