300

Taḥrīr al-manqūl wa-tahdhīb ʿilm al-uṣūl

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

قطر

وقُسِّم أربعة أقسام:
عدم التأثير في الوصف كصلاة لا تُقْصَر؛ فلا يُقدَّم أذانُها على وقتها، كالمغرب، فعدم القصر هنا طردي؛ فيرجع إلى سؤال المطالبة (١).
وعدمه في الأصل، كمبيع غير مرئي؛ فبطل، كالطير في الهواء، فالعجز عن التسليم مستقل، وهو مبني على تعليل الحكم بعلتين، ولم يقبله الفخر، وقبله المُوَفَّق وغيره، وهو معارضة في الأصل (٢).
وعدمه في الحكم، وهو أنواع: أن لا يكون لذكره فائدة، كالمرتد مشرك أتلف مالًا في دار حرب؛ فلا ضمان، كحربي، فدار الحرب طردي؛ إذ من أوجب الضمان أو نفاه أطلق.
أو له فائدة ضرورية، كقول معتبر: عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار، لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله: لم تتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم.
أو غير ضرورية، كالجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إلى إذن كغيرها، فمفروضة حشو؛ إذ لو حذف لم ينتقض شيء، وقيل: لا للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن لا يفتقر.
الرابع: عدمه في الفرع، كزوجت نفسها فلا يصح، كما لو زُوِّجَتْ بغير كفء، وهو كالثاني (٣)، وقيل: كالثالث.

(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦١).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦١ - ١٣٦٢).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٣).

1 / 301