رواه مسلم١.
وقال أبو حنيفة: تحرم على بني هاشم، ولا تحرم على بني٢ المطلب٣ دليلنا قوله ﷺ " إنا وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام "٤ ٥ وتحرم على موالي بني هاشم، وبني المطلب لقوله ﷺ " مولى٦ القوم منهم "٧
(١) [٥٦ح]، «صحيح مسلم مع شرح النووي»: (٧/١٨٦- ١٨٧، ح ١٦٨/١٠٧٢)، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة. «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٨٦- ٣٨٩، ح هـ ٩٨ ٢)، كتاب الخراج والإمارة، باب إتيان موضع قسم الخمس. الحديث لنفس راوي الحديث الماضي. انظر بقية التخريج في الملحق.
(٢) في بعض النسخ: (عبد المطلب)، وفي بعضها: (المطلب)، واعتمدت ما في «الأصل «.
(٣) انظر: «الاختيار»: (١/ ٥ ١٢- ١٢١)، و«فتح القدير» في الفقه الحنفي: (٢/ ٢٧٢- ٢٧٤) .
(٤) في «ر»: (الجاهلية والإسلام) .
(٥) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٨٣- ٣٨٤، ح ٣٩٨٠)، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب بيان مواضع قسم الخمس. وهو في «صحيح البخاري مع الفتح»: (٥٣٣/٦، ح ٣٥٥٢)، كتاب المناقب، باب مناقب قريش بلفظ: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» .
(٦) هكذا في «الأصل»، وفي بقية النسخ: (موالي)، وقد جاءت الروايات باللفظين.
(٧) [٥٧ ح]، «سنن الترمذي»: (٣/٣٧، ح ٦٥٧)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ﷺ وأهل بيته ومواليه. «سنن النسائي»: (٥/١٠٧، ح ٢٦١٢)، كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم. وقد جاء الحديث في «صحيح البخاري» .
انظره: مع «الفتح»: (١٢/٤٨، ح٦٧٦١) بلفظة: «مولى القوم من أنفسهم» .
والحديث روي عن أبي رافع، وأنس ﵄.
والحديث كما ترى هو في البخاري بلفظ قريب، وقال الترمذي فيه: حسن صحيح. وصححه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: (١/٢٠٢، ح ٥٣٠)، و«السلسلة الصحيحة»: (٤/١٤٩، ح ١٦١٣) . انظر بقية التخريج والحكم عليه في الملحق.
والمعنى بقوله: «منهم» أي: في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك. انظر: «فتح الباري»: (٢/٤٩)، كتاب الفرائض، باب ٢٤.