396

Taḥqīq al-Fawāʾid al-Ghiyāthiyya

تحقيق الفوائد الغياثية

Editor

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الآخر ما مرَّ في الحالةِ الَّتي تقتضي كونَه موصولًا، من قصدِ زيادةِ التَّقرير، وبناءِ الخبرِ عليه، وغيرِه. وأمَّا كيفيّةُ الإخبارِ فهو وظيفةُ النَّحو.
الثَّالثُ وهو (١): التَّفاؤلُ والتَّيمُّنُ؛ وذلكَ فيما إذا كان الاسمُ يصلحُ (٢) للتَّفاؤُل؛ فيقدِّمه إلى السَّامع لتعجيل إيصَالِ (٣) المسرّةِ إليه، نحو: (سعدُ بنُ سعيد في دارك).
وكذا حكم التَّشاؤمُ والتَّطيُّر -فيما يصلحُ الاسمُ له-، فيُقدّمه إليه لتعجيل إيصَال (٤) المَسَاءَةِ إليه، نحو: (السَّفَّاحُ في دارِ صديقك).
وإنَّما اكْتَفى بأَحَدِ الضِّدَّين (٥) عن الآخر لِدلالةِ حُكمِه على حكمِه (٦)، نحو قوله -تعالى-: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ (٧).

= منه مكانه إذا ورد".
(١) "وهو" ساقط من أ، ب.
(٢) في أ، ب: "صالحًا".
(٣) في الأصل، ب: "اتصال" وهو تصحيف، والصَّواب من أ.
(٤) في الأصل، ب: "اتصال" وهو تصحيف، والصَّواب من أ.
(٥) أي: اكتفاؤه بالتَّفاؤُل.
(٦) مراده بقوله: "لدلالة حكمه على حكمه" أي: لدلالة حكم أحد الضِّدَّين؛ المذكور؛ وهو التَّفاؤل، على حكم غير المذكور؛ وهو التَّشاؤم، بالضِّديّة.
(٧) سورة النّحل؛ من الآية: ٨١. واقتصر الاستشهاد في أ، ب على قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾.
ووجه الاستشهاد: "أنه خصَّ الحرَّ ولم يذكر البرد؛ اكتفاء بذكر أحدِ الضِّدَّين عن=

1 / 418