332

Taḥqīq al-kalām fī al-masāʾil al-thalāth

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث

Editor

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

﵌ في مواطن الذكر. هذا في ما كان موافقًا للسنة من ذكره ﵌. فأما ما لم يكن موافقًا فإنه خطأ من أصله.
وقد بقيت آثارٌ غير ما سبق يتمسَّكُ بها المجيزون، وفيما قدمناه ما يُعلم به الجواب عليها.
ومما يحتاج إلى ذكره هاهنا: أن هؤلاء القوم يستدلّون على جواز الرقص بحديثِ حُكمِه ﵌ في حضانة ابنِ عمِّه حمزة، وفيه قوله ﵌ لعلي: «أنت مني وأنا منك»، ولجعفر: «أشْبَهتَ خَلْقي وخُلُقي»، ولزيد: «أنتَ أخونا ومولانا»، وأنّ كلًّا منهم حَجَل عند ذلك (^١).
والجواب: أن الحجل هو عبارة عن رفع إحدى الرجلين والحفز على الأخرى. وهذا وإن كان من الحركات غير الاعتيادية، فليس هو من الرَّقْص في شيء، ومع ذلك فإنه من الأفعال الجِبِلّية [ص ٩] التي الأصل فيها الإباحة، وعَرَض لهؤلاء الثلاثة فعله، لِمَا داخل كلًّا منهم من الفرح بتلك البشارة، وغايةُ ما يُستفاد من الحديث إباحة ذلك في مثل ذلك الحال. كما يستفاد من الأحاديث المذكور فيها الضحك: إباحة الضحك فقط، وكما يستفاد من حديث مسابقته ﵌ لعائشة (^٢) على (^٣) مجرد الجواز.

(^١) أخرجه البخاري (٢٦٩٩) بدون قصة الحجل، وبها أخرجه أحمد (٨٥٧)، والبزار (٧٤٤)، وهي زيادة ضعيفة منكرة.
(^٢) حديث مسابقته ﷺ لعائشة أخرجه أبو داود (٢٥٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٩٤)، وابن ماجه (١٩٧٩)، وأحمد (٢٤٩٨١ و٢٥٤٨٨)، وهو حديث صحيح.
(^٣) كذا في الأصل، والعبارة تستقيم بحذف «على».

4 / 300