260

Taḥqīq al-kalām fī al-masāʾil al-thalāth

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث

Editor

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

وبه حمرة فقلت: ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله ﵌: «مَن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه» (^١).
[ص ٤] وفي «المستدرك» (^٢) عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن عَلّق وَدَعةً فلا وَدَع الله له». قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي.
وفيه (^٣) عن عِمران بن حُصين قال: دخلت على رسول الله ﵌ وفي عضدي حَلْقة صَفَر فقال: «ما هذه؟» قلت: مِن الواهنة. فقال: «فانبذها». قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه (^٤) عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود على امرأةٍ (^٥)، فرأى عليها حرزًا من الحُمرة، فقطعه قطعًا عنيفًا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي ﵌: أن التمائم والرُّقى والتِّوَلَة (^٦) من الشرك. قال: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه (^٧) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله أنها

(^١) كتب المصنف بعدها «اقلب» يعني تُكتب الصفحة التي تليها كاملة ثم يعود الكلام إلى سياقه.
(^٢) (٤/ ٢١٦).
(^٣) (٤/ ٢١٦).
(^٤) (٤/ ٢١٧).
(^٥) الأصل: «امرأته». والمثبت من «المستدرك».
(^٦) كذا، وفي «المستدرك» في هذا الموضع والمواضع الأخرى: «والتولية».
(^٧) (٤/ ٤١٧ - ٤١٨).

4 / 228