230

Taḥqīq al-kalām fī al-masāʾil al-thalāth

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث

Editor

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

داخل الكعبة وخارجها زمانًا طويلًا و... (^١) الكفر.
ولا أثَرَ لدعوى الإجماع هنا، فإنه لا إجماع، بل جمهور علماء الأمة متّبِعون لما تقضي به الأدلة، وإنما يسكتون عن النهي تصريحًا خوفًا من الملوك والعامة، فهم يكتفون بالنصّ على الحكم في مؤلّفاتهم وتدريساتهم. وقد علمتَ تلك الأدلة الصحيحة الثابتة في مؤلفاتهم طبقةً عن طبقة، حتى تتصل بالنبي ﵌، فكيف يصح ادّعاء إجماع يخالفها؟!
ومع ذلك فقد علمتَ من كلام الإمام الشافعي الذي نقلناه في المسألة الأولى (^٢) أن الإجماع السكوتيّ ليس بحجّة، وأن الإجماع الحقيقي لا سبيل إلى عِلْمِه، وإنما غاية الأمر أن يقال: هذا قول فلان ولا نعلمُ له مخالفًا، فيؤخَذ بهذا حيث لم يكن في المسألة دليلٌ من كتابٍ أو سنة، فإذا وُجِد دليلٌ من كتاب أو سنة وجَبَ المصيرُ إليه.
وقد نقل المحقّق ابنُ القيم مثل هذا عن الإمام أحمد (^٣).
إذا علمتَ هذا فماذا يؤثِّر الإجماعُ في معارضة تلك الأدلة؟ على أنه قد مرّ عن بعض الفقهاء المتأخرين (^٤) أنّ محلّ كون الإجماع حجة هو في

(^١) كلمة أو أكثر ذهب بها خرم في طرف الورقة. ولعل تقديرها: «وليس دليلًا على إقرار الكفر».
(^٢) انظر (ص ٧٢، ١٢٢).
(^٣) في «إعلام الموقعين»: (٢/ ٥٣ - ٥٤).
(^٤) هو ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج»: (٣/ ١٩٧). ونقله المؤلف في كتابه «عمارة القبور في الإسلام» (ص ١١٣ - المبيّضة).

4 / 198