235

============================================================

لا يقولون للقدح: كأس، إلا إذا كان فيه شراب(1) .

ولا للبئر: ركية، إلا إذا كان فيها ماء(2) .

ولا للدلو: سجل، إلا وفيها ماء ولوقل، ولا يقال لها: ذنوب، إلا إذاكانت 3 ملأى(1.

ولا يقال للبستان: حديقة، إلا إذا كان عليه حائط(4) .

ولا للإناء: كوز، إلا إذا كان له عروة، وإلا فهو: كوب(5).

(5) بو (3) ولا للمجلس: ناد، إلا وفيه أهله (2).

ولا للسرير: أريكة، إلا إذا كان عليه حجلة(7).

(71 -2- ولا للمرأة: ظعينة، إلا ما دامت راكبة في الهحودج( (4)

(91-4 ولا للستر: خدر، إلا إذا اشتمل على امرأة(3) .

(1) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والدرة (ك) 18، وفي شرح الخفاجي 120 أنه يجوز أن يطلق على الإناء كاس أو قدح مطلقا.

(2) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والدرة (ك) 18، في شرح الخفاجي 121 نقلا عن الجوهري أنه البثر الركية من غير تفرقة بين ما فيها ماء وما ليس فيها ماء.

(3) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والدرة (ك)18، واللسان (سجل) 326،325/11، و(دنب) 392/1، وفي شرح الخفاجي 121 تسوية بين السجل والذنوب ؛ نقلا عن صاحب المطالع: (4) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والدرة (ك) 18-19، واللسان (حدق) 38/10-39، وحواشي ابن بري741، وهو أحد قولين لأهل اللغة كما في شرح الخفاجي 121 . .

(5) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والثرة (ك) 19، واللسان (كوز) 403/5.

(2) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والدرة (ك) 19، واللسان (تدي) 317/15، وفي شرح الخفاجي 122 أنه ليس على إطلاقه لجواز اطلاقه على غيره مجازا.

(7) الدرة(و) ص 11، والدرة(ض) 23، والدرة (ك) 19، وفي اللسان (أرك) 389/10-390، وحواشي ابن بري741 أنه يقال خلاف ذلك، ونقله الخفاجي في حواشيه 123، والحجلة مثل القبة تكون على السرير (8) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والدرة (ك) 19، وفي اللسان (ظعن) 271/13، وشرح الخفاجي 123، جواز إطلاق الظعينة على الهودج سواء كانت فيه امراة أم لا. والهودج: مركب النساء فوق البعير (9) الدرة (و) ص 11، والدرة (ض) 23، والدرة (ك) 19، في شرح الخفاجي 123 أن الخدر وإن كان في الأصل يطلق على الثوب في عرض الخباء تستتربه المرأة، إلا أنه كثر في كلامهم وصار يطلق على كل ما واراك.

ومعلوم أن ذلك من باب التعميم الدلالي 233

Page 235