275

Al-Tahdhīb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Editor

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ولو أدخل جنبٌ يده في ماءٍ قليلٍ، ولا نجاسة عليها، ولم ينو لا يضر [الماء] إذا نوى. ثم أدخل يده فيه أو محدث يتوضأ من إناءٍ صغيرٍ، فبعد غسل الوجه، أدخل يده فيه؛ نظر: إن أدخل بنية إزالة الحدث، صار الماء مستعملًا. وإن قصد أخذ الماء، ولم ينو إزالة الحدث- لا يصير مستعملًا.
ولا يكره استعمال فضل الجنب والحائض للرجال والنساء جميعًا؛ لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".
وإذا اغتسلا من إناء واحد، كان كل واحد مستعملًا فضل صاحبه.
وكره الشعبي والنخعي الوضوء بفضل الحائض والجنب.

1 / 342